نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 4 صفحه : 106
(٣٠١) ٣٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله أي الصدقة أفضل؟ قال : على ذي الرحم
الكاشح.
(٣٠٢) ٣٦ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الاخوان بعشرين ، وصلة الرحم باربعة
وعشرين.
(٣٠٣) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام : في قول الله عز وجل (وآتوا حقه
يوم حصاده)[١] فقالوا جميعا
: قال أبو جعفر عليهالسلام
: هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة
حتى يفرغ ويترك للحارس اجرا معلوما ويترك من النخل معا فارة وام جعرور ، ويترك
للحارس يكون في الحائط العذق والعذقين والثلاثة لحفظه له.
(٣٠٤) ٣٨ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تجذ بالليل ولا تحصد بالليل
ولا تضح بالليل ولا تبذر بالليل ، فانك ان فعلت لم ياتك القانع والمعتر قلت : وما
القانع والمعتر؟ قال : القانع الذي يقنع بما اعطيته ، والمعتر الذي يمر بك فيسألك
، وان حصدت بالليل لم يأتك السؤال وهو قول الله عز وجل (وآتوا حقه
يوم حصاده)
عند الحصاد يعني القبضة بعد القبضة إذا حصدته وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة ،