responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 47

مع الامام أول صلاته قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقاء.

(١٦٢) ٧٤ ـ فأما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلوة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟ قال : نعم. قوله فيقضي القراءة في آخر صلاته تجوز وانما أراد به ما يختص آخر صلاته من قراءة الحمد دون أن يكون أراد به قضاء قراءة الركعة الاولة. ومن صلى مع امام يأتم به فرفع رأسه قبل الامام فليعد إلى الركوع حتى يرفع رأسه معه.

(١٦٣) ٧٥ ـ روى ذلك سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن محمد بن سهل الاشعري عن ابيه عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عمن ركع مع امام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الامام قال : يعيد ركوعه معه.

(١٦٤) ٧٦ ـ وأما ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن ابراهيم قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا أبطأ الامام ويرفع رأسه معه؟ قال لا : فلا ينافي الخبر الاول لانه محمول على انه إذا لم يكن المصلي مقتديا بمن صلى خلفه لانه متى كان الامر على ما ذكرناه فلو عاد إلى الركوع لكان قد زاد في صلاته ركوعا وذلك يفسد الصلاة ، مع ان ذلك انما يجوز لمن رفع رأسه ناسيا فأما إذا تعمد ذلك


(١٦٢) (١٦٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٨ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ٢٥٨.

(١٦٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٨ الكافي ج ١ ص ١٠٧.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست