نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 46
(١٥٩) ٧١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله
عليهالسلام عن الرجل
يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الاولى كيف يصنع إذا جلس الامام؟
قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود ، فإذا كانت الثالثة للامام وهي له الثانية
فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الامام ، قال : وسألته عن
الرجل الذي يدرك الركعتين الاخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة؟ فقال : اقرأ
فيهما فانهما لك الاولتان فلا تجعل أول صلاتك آخرها.
(١٦٠) ٧٢ ـ سعد بن عبد الله عن يعقوب بن
يزيد عن مروك بن عبيد عن احمد بن النضر عن رجل عن ابي جعفر عليهالسلام قال قال لي : أي شئ يقول هؤلاء في
الرجل إذا فاتته مع الامام ركعتان؟ قال : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة
فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها!! فقلت : فكيف يصنع؟ قال : يقرأ بفاتحة
الكتاب في كل ركعة. قال محمد بن الحسن : قول السائل يقولون يقرأ في الركعتين
بالحمد وسورة ليس فيه صريح انهما اللتان أدركهما بل يحتمل أن يكون قال : انهم
يقولون يقرأ بالحمد وسورة في الركعتين اللتين فاتتاه فأمره حينئذ أن يقرأ بالحمد
وحدها لان ذلك مذهب كثير من العامة ، وإذا احتمل ذلك لم يناف ما قدمناه من الاخبار.
(١٦١) ٧٣ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن
محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابي جعفر [١]
عن ابيه عن علي عليهالسلام
قال : يجعل الرجل ما أدرك
[١] الظاهر ان لفظة
ابي) زائدة ويؤيده عدم وجودها في الاستبصار.