نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 35
(١٢٤) ٣٦ ـ الحسين
بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ان كنت خلف الامام في صلاة لا تجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ وكان الرجل
مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الاولتين وقال : يجزيك التسبيح في الاخيرتين
قلت : أي شئ تقول أنت؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب. وإذا صليت خلف من لا يقتدي به
وجبت عليك القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع روى ذلك :
(١٢٥) ٣٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا صليت خلف امام لا يقتدى به
فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع ، والذي رواه :
(١٢٦) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟
فقال : أما إذا هو جهر فانصت للقرآن واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك. فليس ينافي
الخبر الاول لانه ليس في الخبر الامر بالانصات والنهي عن القراءة ، ولا يمتنع أن
يجب عليه أن ينصت للقراءة ومع هذا تلزمه القراءة لنفسه ، والذي يكشف عما ذكرناه ما
رواه :
(١٢٧) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فقال
: إذا سمعت كتاب الله يتلى فانصت له. قلت : فانه يشهد علي بالشرك قال : إن عصى
الله فأطع الله فرددت عليه فابى أن يرخص لي ، قال : فقلت له اصلي إذا في بيتي ثم
أخرج إليه فقال : أنت وذاك ، وقال ان عليا
(١٢٥) الاستبصار ج
١ ص ٤٢٩ الكافي ج ١ ص (١٠٤)(١٢٦)(١٢٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٣٠ والثاني بدون ذيله.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 35