responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 333

المرقال دفنهما في ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث من ان أمير المؤمنين عليه‌السلام لم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء ، ويجوز أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ذلك فخرج هذا موافقا لهم.

(١٠٤٢) ٦٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد ابن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه عليه‌السلام قال : قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن يكون المعنى فيه لا صلاة مجزية ، لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :

(١٠٤٣) ٦٩ ـ علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن ابي نجران وسندي بن محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن خليفة قال : كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام فسأله رجل من القميين فقال : يا أبا عبد الله تصلي النساء على الجنائز؟ قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان هدر دم المغيرة بن ابي العاص ـ وحدث حديثا طويلا ـ وان زينب بنت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله توفيت وان فاطمة عليها‌السلام خرجت في نسائها فصلت على اختها.

(١٠٤٤) ٧٠ ـ عنه عن العباس بن عامر عن ابي المعزاء عن سماعة عن


(١٠٤٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٦.

(١٠٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٥ الكافي ج ١ ص ٦٩ وذكر الحديث بطوله.

(١٠٤٤) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٦.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست