نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 333
المرقال دفنهما في
ثيابهما بدمائهما ولم يصل عليهما. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الحديث من ان
أمير المؤمنين عليهالسلام
لم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء ، ويجوز أن
يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين عليهالسلام
ذلك فخرج هذا موافقا لهم.
(١٠٤٢) ٦٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن علي عن محمد ابن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابي عبد الله عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام
قال : قال : لا صلاة على جنازة معها امرأة. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا
الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن يكون المعنى فيه لا صلاة مجزية ، لا نا قد بينا
جواز صلاة النساء على الجنازة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٠٤٣) ٦٩ ـ علي بن الحسن عن عبد الرحمن
بن ابي نجران وسندي بن محمد ومحمد بن الوليد جميعا عن عاصم بن حميد عن يزيد بن
خليفة قال : كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام
فسأله رجل من القميين فقال : يا أبا عبد الله تصلي النساء على الجنائز؟ قال : فقال
أبو عبد الله عليهالسلام
: ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
كان هدر دم المغيرة بن ابي العاص ـ وحدث حديثا طويلا ـ وان زينب بنت النبي صلىاللهعليهوآله توفيت وان فاطمة عليهاالسلام خرجت في نسائها فصلت على اختها.
(١٠٤٤) ٧٠ ـ عنه عن العباس بن عامر عن
ابي المعزاء عن سماعة عن