نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 33
زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا كنت خلف امام تأتم به فانصت
وسبح في نفسك.
(١١٧) ٢٩ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن عبد
الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا كنت خلف امام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته
فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
(١١٨) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة خلف من ارتضي به أقرأ خلفه؟
فقال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
(١١٩) ٣١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن هشام عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان
بن خالد قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
أيقرأ الرجل في الاولى والعصر خلف الامام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال : لا ينبغي
له أن يقرأ يكله إلى الامام.
(١٢٠) ٣٢ ـ روى أحمد بن محمد بن سعيد بن
عقدة قال : حدثني أحمد بن محمد بن يحيى الخازمي قال : حدثنا الحسن بن الحسين قال :
حدثنا ابراهيم ابن علي المرافقي وأبو أحمد عمرو بن الربيع النصرى عن جعفر بن محمد عليهالسلام انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال : إذا
كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فانه يجزيك قرائته وان أحببت ان تقرأ فاقرأ فيما
يخافت فيه فإذا جهر فانصت ، قال الله تعالى : « وانصتوا لعلكم ترحمون
» [١] قال : فقيل
له : فان لم اكن أثق به أفاصلي خلفه واقرأ؟ قال : لا صل قبله أو بعده ، فقيل له : أفاصلي
خلفه وأجعلها تطوعا؟ قال فقال : لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ولكن إجعلها سبحة.