responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 324

سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ، ويكون رأسها ايضا مما يلي يسار الامام ورأس الرجل بما يلي يمين الامام. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذه الاخبار من ترتيب الجنائز محمول على الاستحباب دون الوجوب لانه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية ، لكن الافضل ما ذكرناه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

(١٠٠٩) ٣٥ ـ علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن احمد ابن محمد عن علي بن الحكم ومحمد بن اسماعيل بن بزيع عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة وتقدم المرأة ويؤخر الرجل يعني في الصلاة على الميت.

(١٠١٠) ٣٦ ـ علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا : يا رسول فاتتنا الصلاة عليها فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الجنازة لا يصلي عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد بينا فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام مع سهل بن حنيف ، وانه صلى عليه عليه‌السلام خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات ، ويؤكد ذلك ما رواه :


(١٠٠٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٧٣ الفقيه ج ١ ص ١٠٦.

(١٠١٠) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست