نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 307
قال : قلت له رجل
مرض فترك النافلة قال : يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله ، وإن لم يفعل
فلا شئ عليه.
(٩٤٨) ٢٦ ـ علي عن ابيه عن عبد الله بن
المغيرة عن معاوية بن ميسرة ان سنانا سأل ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو
جالس قال : لا بأس ولا أراه إلا في المعتل أو المريض.
(٩٤٩) ٢٧ ـ محمد بن احمد عن احمد بن
الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المريض أيحل له ان يقوم
على فراشه ويسجد على الارض؟ قال فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل
استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الارض ، وإن كان اكثر من ذلك فلا.
(٩٥٠) ٢٨ ـ محمد بن مسعود عن حمدويه عن
محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن ابي ايوب عن اسماعيل بن جابر قال : سمعت ابا
عبد الله عليهالسلام يقول : وسأله
إنسان عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الارض قال : ان كان في
حرب أو سبيل من سبل الله فليؤم ايماءا ، وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان
يخوض الماء حتى يصلي ، قال : قلت كيف يصنع؟ قال : يقضيها إذا خرج من الماء وقد ضيع.
(٩٥١) ٢٩ ـ سعد عن محمد بن خالد
الطيالسي عن ابراهيم بن ابي زياد الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء
ولا يمكنه الركوع والسجود فقال : ليؤم برأسه ايماءا ، وإن كان له من يرفع الخمرة
إليه فليسجد ، فان لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة ايماءا ، قلت :