نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 293
وهل على من تركها
قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في
أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة
الكسوف ، وان لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء ، ولا تنافي بين الاخبار ، ولا
ينافي هذا ما رواه عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله : انه انما يلزم
القضاء على من اعلم فلم يصل حتى فاتته ، لان الوجه في هذه الرواية أن تحملها على
انه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها ، ونحن انما اسقطنا
القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم تختلف.
(٨٨٥) ١٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
الحسن بن علي عن جعفر ابن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن ابيه عن
آبائه عليهمالسلام قال : إنكسفت
الشمس في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآله
فصلى بالناس ركعتين فطول حتى غشي على بعض القوم ممن كان وراءه من طول القيام.
(٨٨٦) ١٣ ـ احمد بن عن ابن ابي عمير عن
جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها قال : وقال
أبو عبد الله عليهالسلام
: هي فريضة.
(٨٨٧) ١٤ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن
عاصم بن ابي بصير قال : إنكسف القمر وانا عند ابي عبد الله عليهالسلام في شهر رمضان فوثب وقال : انه كان يقال
إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم.
(٨٨٨) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن ابي ايوب ابراهيم بن عثمان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن صلاة الكسوف