نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 276
بعد ما تسلم هنيئة.
(٨٠٣) ١٢٣ ـ وبهذا الاسناد عن ابي بكر
قال : قلت له اني اصلي بقوم فقال : تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ولا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم.
(٨٠٤) ١٢٤ ـ احمد بن محمد عن الحسن بن
على بن فضال عن الحسن بن الجهم قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ستر [١] يجوز ان يصلي بهم؟ قال : نعم.
(٨٠٥) ١٢٥ ـ عنه عن علي بن الحكم عن
سليم الفراء عن داود قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يكون مؤذن مسجد في المصر وإمامه فإذا كان يوم الجمعة صلى العصر في وقتها
كيف يصنع بمسجده؟ قال : صل العصر في وقتها فإذا كان ذلك الوقت الذي يؤذن فيه أهل
المصر فأذن وصل بهم في الوقت الذي يصلي بهم فيه أهل مصرك.
(٨٠٦) ١٢٦ ـ عنه عن البرقي عن ابي طالب
عبد الله بن الصلت والعباس بن معروف كلهم عن بكر بن محمد الازدي قال قال أبو عبد
الله عليهالسلام : اني لاكره
للمؤمن ان يصلي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار قال : قلت
جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال : يسبح.
(٨٠٧) ١٢٧ ـ عنه عن احمد بن محمد بن ابي
نصر عن ابراهيم ابن شيبة قال : كتبت إلى ابي جعفر عليهالسلام
أسأله عن الصلاة خلف من
[١] في الوافي (شبر)
وقال. (في بعض النسخ ستر بالمهملة والمثناة من فوق ويشبه ان يكون مصحفا) وما ذكره
انسب بالحكم لكن الموجود في النسخ ما اثبتناه.