نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 246
النهار ويصلي الظهر
ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر.
(٦٦٨) ٥٠ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن
محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن التطوع يوم الجمعة فقال : ست ركعات
في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة فذلك
عشرون ركعة سوى الفريضة.
(٦٦٩) ٥١ ـ عنه عن البرقي عن سعد بن سعد
الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست
ركعات بعد ذلك إثنتى عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد
الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة.
(٦٧٠) ٥٢ ـ عنه عن محمد بن إسماعيل عن
علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار عن عقبة بن مصعب قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام فقلت : أيما أفضل اقدم الركعات يوم
الجمعة أو اصليها بعد الفريضة؟ فقال : لا بل تصليها بعد الفريضة.
(٦٧١) ٥٣ ـ احمد عن علي بن الحكم عن سيف
بن عميرة عن ابي بكر الحضرمي قال قالت : لابي جعفر عليهالسلام
كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال : كيف تصنع انت؟ قلت : اصلي في منزلي ثم اخرج فأصلي معهم
قال : كذلك أصنع انا.
(٦٧٢) ٥٤ ـ عنه عن الحسن بن علي بن
يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن النافلة التي تصلى في يوم الجمعة
(٦٦٨) الاستبصار ج
١ ص ٤١٠ الكافي ج ١ ص ١١٩ بتفاوت.