نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 239
ركعات ، فان كان لهم
من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
(٦٣٥) ١٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن هشام
بن سالم عن زرارة قال : حثنا أبو عبد الله عليهالسلام
على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت له : نغدوا عليك فقال : لا إنما
عنيت عندكم.
(٦٣٦) ١٨ ـ عنه عن صفوان عن منصور عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فان كانوا أقل من خمسة
فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة
والمملوك والمسافر والمريض والصبي.
(٦٣٧) ١٩ ـ عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن
مسكان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.
(٦٣٨) ٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال : حدثني زرارة عن عبد الملك عن ابي
جعفر عليهالسلام قال قال : مثلك
يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت : فكيف أصنع؟ قال قال : صلوا جماعة يعني
صلاة الجمعة.
(٦٣٩) ٢١ ـ فأما ما رواه احمد بن محمد
عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عليهالسلام
عن ابيه عن علي عليهالسلام
قال : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان
هذا الخبر ورد مورد التقية لانه