responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 239

ركعات ، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.

(٦٣٥) ١٧ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة قال : حثنا أبو عبد الله عليه‌السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت انه يريد ان نأتيه فقلت له : نغدوا عليك فقال : لا إنما عنيت عندكم.

(٦٣٦) ١٨ ـ عنه عن صفوان عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي.

(٦٣٧) ١٩ ـ عنه عن عثمان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة.

(٦٣٨) ٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير قال : حدثني زرارة عن عبد الملك عن ابي جعفر عليه‌السلام قال قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله قال قلت : فكيف أصنع؟ قال قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة.

(٦٣٩) ٢١ ـ فأما ما رواه احمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عليه‌السلام عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود. فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان هذا الخبر ورد مورد التقية لانه


(٦٣٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.

(٦٣٦) (٦٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٤١٩.

(٦٣٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.

(٦٣٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٠.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست