نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 235
فقال : بأذان وإقامتين
لا تصل بينهما شيئا هكذا صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(٦١٦) ١٢٥ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن ابن
ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا صليت في السفر شيئا من الصلاة في غير وقتها فلا يضرك.
(٦١٧) ١٢٦ ـ احمد بن محمد عن محمد بن
يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهالسلام
: انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره.
(٦١٨) ١٢٧ ـ فأما ما رواه محمد بن علي
بن محبوب عن احمد عن الحسين عن ابن ابي عمير عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : سألت
ابا الحسن عليهالسلام عن المرأة
كانت معهم في سفر وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية قال : ليس عليها قضاء.
فهذا خبر شاذ لا نعمل عليه لانا قد بينا ان المغرب لا يقصر فيها فمن قصر كان عليه
الاعادة.
باب ٢٤ ـ العمل في ليلة
الجمعة ويومها
(٦١٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن
عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الامام من الخطبة
إلى ان يستوي الناس في الصفوف ، وساعة اخرى من آخر