نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 232
(٦٠١) ١١٠ ـ عنه عن احمد بن محمد عن
محمد بن سهل عن ابيه قال سألت ابا الحسن عليهالسلام
: عن الرجل يصلي النافلة قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر قال : لا بأس.
(٦٠٢) ١١١ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن
الحسين عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج قال سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر.
(٦٠٣) ١١٢ ـ عنه عن احمد بن هلال عن
عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها
الاجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال : لا يأكلها ، : قلت
يكون في وقت فريضة لا تمكنه الارض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج
والماء والمطر والوحل أيجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ قال : نعم هو بمنزلة
السفينة ان أمكنه قائما وإلا قاعدا ، وكلما كان من ذلك فالله أولى بالعذر يقول
الله عزوجل (بل الانسان على نفسه بصيرة)[١].
(٦٠٤) ١١٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : كان ابي عليهالسلام
يدعو بالطهور في السفر وهو في محمله فيؤتى بالتور [٢] فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني
والوتر في محمله فإذا نزل صلى الركعتين والصبح.
(٦٠٥) ١١٤ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن
بن الحجاج عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات
الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال : إن كنت مستعجلا