نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 210
التقصير القدر الذي
ذكرناه سواء كانت مسيرة يومين أو أقل أو أكثر ، ويجوز أن يكن الخبر محمولا على من
يسير في اليومين أقل مما يجب فيه التقصير فخينئذ يجب عليه التمام ، والذي يكشف عما
ذكرناه ما رواه :
(٥٠٦) ١٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التقصير قال : فقال : في
بريدين أو بياض يوم.
(٥٠٧) ١٦ ـ عنه عن العباس عن عبد الله
بن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال : ويلهم
أو ويحهم وأي سفر أشد منه!؟ لا تتم.
(٥٠٨) ١٧ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته قال : إذا نزلت قراك وضيعتك
فاتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر.
(٥٠٩) ١٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن عيسى عن عمران ابن محمد قال : قلت لابي جعفر الثاني عليهالسلام جعلت فداك ان لي ضيعة على خمسة عشر
ميلا خمسة فراسخ فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة
أيام فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال : قصر في الطريق وأتم في الضيعة.