responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 202

الصلاة على المدفون بعد مضي يوم وليلة عليه ، لا انه يراد بها انه لا تجوز الصلاة عليه في الحال أو بعده بساعة أو في ذلك اليوم ، وإذا احتمل ذلك لم يكن بينها وبين ما تقدم من الاخبار تناف وان لم تحمل على هذا الضرب من التأويل لاحتجنا إلى إسقاط تلك الا حاديث جملة ، وهذا لا يجوز ، ويحتمل ان يكون المراد بالاخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الصلاة على الميت بعد الدفن إنما أراد بها الدعاء له دون الصلاة المخصوصة لان ذلك يسمى صلاة في اللغة. ويزيد ما ذكرناه بيانا ما رواه :

(٤٧٢) ١٩ ـ علي بن الحسين عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الحسين بن موسى عن جعفر بن عيسى قال : قدم أبو عبد الله عليه‌السلام مكة فسألني عن عبد الله بن أعين فقلت : مات فقال : مات؟ قلت : نعم قال : فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت : نعم فقال : لا ولكن نصلي عليه هاهنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه.

(٤٧٣) ٢٠ ـ الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة قال : الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء قال : قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ فقال : لا انما دعاله.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ويصلى على الميت في كل وقت من اليوم والليلة).

(٤٧٤) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وانما تكره


(٤٧٢) (٤٧٣) الاستبصار ج ١ ص ٤٨٣.

(٤٧٤) الاستبصار ج ١ ص ٧٠ الكافي ج ص ٤٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست