نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 176
المريض إذا لم يقدر
أن يصلي قاعدا كيف قدر صلى ، إما ان يوجه فيؤمى ايماءا وقال : يوجه كما يوجه الرجل
في لحده وينام على جنبه الايمن ثم يؤمى بالصلاة ، فان لم يقدر ان ينام على جنبه
الايمن فكيف ما قدر فانه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمى بالصلاة ايماءا.
(٣٩٣) ٦ ـ أحمد بن محمد عن عبد الله بن
القاسم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن ابراهيم عمن حدثه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : يصلي المريض قائما ، فان لم يقدر
على ذلك صلى جالسا ، فان لم يقدر على ذلك صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ فإذا اراد
الركوع غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه عينيه رفعه رأسه من
الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم يسبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتحه
عينيه رفعه رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف.
(٣٩٤) ٧ ـ وعنه عن النضر عن ابن سنان عن
ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا تمسك بخمرك [١]
وأنت تصلي ولا تستند إلى جدار إلا ان تكون مريضا.
(٣٩٥) ٨ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن محمد
بن عبد الجبار عن علي ابن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر من ذلك
هل يقضي ما فاته من الصلاة؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
(٣٩٦) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه
عن الحسن بن محبوب عن ابي حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام
في قول الله عزوجل : (الذين يذكرون الله قياما) قال : الصحيح يصلي قائما (وقعودا)
المريض يصلي جالسا (وعلى جنوبهم)
[١] الخمر : بالتحريك
ما واراك من جبل أو شجر ، والامساك به هنا كناية عن الاستناد إليه.