نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 175
لان الركوع انخفاض
منه والسجود إيماء إلى القبلة وكذلك صلاة المتوحل).
(٣٨٨) ١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد
بن هلال عن ابن مسكان عن ابي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : من كان في مكان لا يقدر على الارض
فليؤم إيماءا.
(٣٨٩) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن
الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يؤمي في المكتوبة والنوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد
فيه؟ فقال : إذا كان هكذا فليؤم في الصلاة كلها.
(٣٩٠) ٣ ـ وبهذا الاسناد عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : سألته
عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا
جافا قال : يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى ، وأذا رفع رأسه من
الركوع فليؤم بالسجود إيماءا وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو
قائم ويسلم.
قال الشيخ رحمهالله
: (وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب استطاعته).
(٣٩١) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد ابن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الاسير
يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي اسره منها قال : يؤمى ايماءا.
قال الشيخ رحمهالله
: (والمريض يصلي قائما مع قدرته) إلى قوله (ويكره).
(٣٩٢) ٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن احمد
بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :