نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 160
عن حريز عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال : يتطهر
ويؤذن ويقيم في أولهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير اذان حتى يقضي
صلاته.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها اربعا).
يدل على ذلك ما رواه :
(٣٤٣) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عمن لم يدرك
الخطبة يوم الجمعة قال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل اربعا وقال
: إذا ادركت الامام قبل ان يركع الاخيرة فقد ادركت الصلاة فان انت ادركته بعد ما
ركع فهي الظهر اربع.
(٣٤٤) ٥ ـ محمد بن احمد بن يحيى عن يوسف
بن الحرث عن محمد ابن عبد الرحمن العرزمي عن ابيه عبد الرحمن عن جعفر عن ابيه عن
جابر عن علي عليهالسلام قال : من
ادرك الامام يوم الجمعة وهو يتشهد فليصل اربعا ومن ادرك ركعة فليضف إليها اخرى
يجهر فيها.
(٣٤٥) ٦ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن
فضالة والنضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : الجمعة لا تكون إلا لمن ادرك الخطبتين. فمحمول على انه لا يكون له ثواب من
ادرك الخطبتين دون ان تجب عليه اعادة اربع ركعات.
(٣٤٣) الكافي ج ١
ص ١١٩ الفقيه ج ١ ص ٢٧٠ وفيه (انها بمنزلة الظهر اربعا) (٣٤٤) الاستبصار ج ١ ص
٤٢١ الكافي ج ١ ص (١١٩)(٣٤٥) الاستبصار ج ١ ص ٤٢٢.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 160