نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 16
أبا عبد الله عليهالسلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم
أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال : نعم إذا لم يخافوا. فصرح عليهالسلام في هذا الخبر أن الجمعة إنما تجوز إذا
لم يكن الحال حال التقية ، فاما القنوت يوم الجمعة فان صلى الانسان في جماعة يقنت
في الركعة الاولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فإذا صلى على الانفراد يقنت
في الثانية قبل الركوع ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٥٦) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
حسين عن أبي أيوب ابراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام وصفوان عن أبي أيوب قال : حدثني سليمان
بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى.
(٥٧) ٥٧ ـ وعنه عن فضالة عن أبان عن
اسماعيل الجعفي عن عمر بن حنظلة قال قلت لابي عبدالل عليهالسلام : القنوت يوم الجمعة فقال : أنت رسولي
إليهم في هذا إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الاولى. وإذا صليتم وحدانا ففي الركعة
الثانية.
(٥٨) ٥ ٨ ـ وعنه عن الحسن عن زرعة بن
محمد عن أبي بصير قال : القنوت في الركعة الاولى قبل الركوع.
(٥٩) ٥٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال
: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الاولى ، وان كان يصلي أربعا ففي
الركعة الثانية قبل الركوع.
(٥٦)(٥٧)(٥٨) ٥٩
ـ الاستبصار ج ١ ص ٤١٧ واخرج الثاني والرابع. الكليني في الكافي ج ١ ص ١١٩.
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 3 صفحه : 16