responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 157

حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحب فيها ان يقرأ بالكهف والحجر إلا ان يكون إماما يشق على من خلفه ، فان استطعت ان تكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل : وصلاة كسوف الشمس اطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود.

(٣٣٦) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى اصبحت ثم بلغك ، فان كان احترق كله فعليك القضاء ، وان لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك.

(٣٣٧) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل ان يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وان لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل. قال محمد بن الحسن : والذي رواه :

(٣٣٨) ١٠ ـ محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في ايدينا انها تقضى. فالمراد بهذا الخبر انه إذا لم يحترق القرص كله واما مع احتراقه كله فلا بد من القضاء حسب ما قدمناه ويزيده بيانا ما رواه : (٣٣٩) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد


(٣٣٧) (٣٣٨) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٣.

(٣٣٩) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٤ الكافي ج ١ ص ٢١٩.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 3  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست