responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 91

(٣٣٧) ١٠٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : لا قبله ولا بعده.

(٣٣٨) ١٠٦ ـ وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن القنوت هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب.

(٣٣٩) ١٠٧ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن القنوت في أي الصلوات أقنت؟ فقال : لا تقنت إلا في الفجر. فانما يتضمن نفي الفضل وتأكيد الندب الذى ثبت في غيرها من الصلوات التي يجهر فيها ثم بعد ذلك في الفرايض لان القنوت في هذه الصلوات مترتب في الفضل غير منساق على وجه واحد ، ويجوز أن يكون نفوا عن بعض الصلوات وخصوا به بعضا لضرب من التقية والاستصلاح ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه ،

(٣٤٠) ١٠٨ ـ علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصير عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : في القنوت ان شئت فاقنت وان شئت لا تقنت ، قال أبو الحسن عليه‌السلام : وإذا كانت التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا ، ويدل عليه ايضا ما رواه :

(٣٤١) ١٠٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن القنوت فقال :


* (٣٣٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٩.

(٣٣٨) (٣٣٩) (٣٤٠) (٣٤١) الاستبصار ١ ص ٣٤٠ واخرج الاخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٤.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست