نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 73
قال قال أبو جعفر عليهالسلام : إنما يكره أن يجمع بين السورتين في
الفريضة فاما النافلة فلا بأس.
(٢٦٨) ٣٦ ـ وعنه عن صفوان عن ابن بكير
عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال : ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من
الركوع والسجود ، قلت فيقطع السورة؟ فقال : لا بأس به.
(٢٦٩) ٣٧ ـ وعنه عن محمد بن القاسم قال
: سألت عبدا صالحا عليهالسلام
هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال : ما كان من صلاة الليل
فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة.
(٢٧٠) ٣٨ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن
عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن عن أبي عبد الله
عليهالسلام قال : لا
بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت.
(٢٧١) ٣٩ ـ وعنه عن الحسين بن سعيد عن
فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟
فقال : نعم اقسمهما كيف شئت.
(٢٧٢) ٤٠ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن عبد
الله بن الحسين الطويل عن أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : تقرأ في صلاة الزوال في الركعة
الاولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي
الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل
هو الله أحد وآخر البقرة (آمن الرسول) الى آخرها ، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل
هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران (إن في خلق السموات والارض) إلى قوله : (انك
لا تخلف الميعاد) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 73