responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 73

قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فاما النافلة فلا بأس.

(٢٦٨) ٣٦ ـ وعنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة؟ فقال : ان لكل سورة حقا فاعطها حقها من الركوع والسجود ، قلت فيقطع السورة؟ فقال : لا بأس به.

(٢٦٩) ٣٧ ـ وعنه عن محمد بن القاسم قال : سألت عبدا صالحا عليه‌السلام هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟ فقال : ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلا بسورة سورة.

(٢٧٠) ٣٨ ـ سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله ابن مسكان عن عبد الله بن أبي يعفور عن عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن تجمع في النافلة من السور ما شئت.

(٢٧١) ٣٩ ـ وعنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان ابن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته هل تقسم السورة في ركعتين؟ فقال : نعم اقسمهما كيف شئت.

(٢٧٢) ٤٠ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن الحسين الطويل عن أبي داود المنشد عن محسن الميثمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تقرأ في صلاة الزوال في الركعة الاولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الركعة الثانية الحمد وقل يا أيها الكافرون ، وفي الركعة الثالثة الحمد وقل هو الله أحد وآية الكرسي ، وفي الركعة الرابعة الحمد وقل هو الله أحد وآخر البقرة (آمن الرسول) الى آخرها ، وفي الركعة الخامسة الحمد وقل هو الله أحد والخمس آيات من آل عمران (إن في خلق السموات والارض) إلى قوله : (انك لا تخلف الميعاد) وفي الركعة السادسة الحمد وقل هو الله

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست