responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 51

وهذه الاخبار كلها دالة على تأكيد الاذان في صلاة الجماعة لانها تتضمن إباحة تركها مقيدا بحال الوحدة والخلوة ، وهذا لا يكون إلا للمنفرد فأما اختصاص الغداة والمغرب فقد مضى ما يدل عليه ويزيده بيانا ما رواه :

(١٦٧) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصل الغداة والمغرب الا بأذان واقامة ورخص في سائر الصلوات بالاقامة ، والاذان أفضل.

(١٦٨) ٨ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يجزيك في الصلاة اقامة واحدة إلا الغداة والمغرب.

(١٦٩) ٩ ـ فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في هذه الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الاولى فعله ، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في سائر الصلوات لعارض ومانع ما رواه :

(١٧٠) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبى عمير عن عمر بن أذينة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سمعته يقول : يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزي اقامة واحدة.

(١٧١) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان


* (١٦٧) الاستبصار ج ١ ص ٢٩٩.

(١٦٨) (١٦٩) الاستبصار ج ١ ص ٣٠٠.

(١٧٠) الفقيه ١ ص ١٧٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست