نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 381
عن الغلام متى تجب
عليه الصلاة؟ قال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه
الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك ان أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل
ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
(١٥٨٩) ٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهالسلام
في الصبي متى يصلي؟ فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال
: لست سنين.
(١٥٩٠) ٧ ـ عنه عن العباس بن معروف عن
حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال : فيما
بين سبع سنين وست سنين قلت : في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال : فيما بين خمس عشرة أو
أربع عشرة ، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته.
(١٥٩١) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
الحصين عن محمد بن الفضيل عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت
عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام. قال محمد بن الحسن : قوله عليهالسلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على
التأديب دون الفرض ، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه ، وكذلك
قوله عليهالسلام : إذا أتى
عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب
والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال على ما بيناه.