نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 375
(١٥٥٧) ٨٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل يخوض الماء فتدركه الصلاة فقال : ان كان في حرب فانه يجزيه
الايماء ، وإن كان تاجرا فليقم ولا يدخله حتى يصلي.
(١٥٥٨) ٩٠ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليهالسلام
: انا كنا في البيداء في آخر الليل فتوضأت واستكت وأنا أهم بالصلاة ثم كأنه دخل
قلبي شئ فهل يصلى في البيداء في المحمل؟ فقال : لا تصل في البيداء ، قلت وأين حد
البيداء؟ فقال كان أبو جعفر عليهالسلام
إذا بلغ ذات الجيش جد في المسير ولا يصلي حتى يأتي معرس النبي صلىاللهعليهوآله قلت له : وأين ذات الجيش؟ فقال : دون
الحفيرة بثلاثة أميال.
(١٥٥٩) ٩١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
أيوب بن نوح عن أبي الحسن الاخير عليهالسلام
قال قلت له : تحضر الصلاة والرجل بالبيداء قال : يتنحى عن الجواد يمنة ويسرة
ويصلي.
(١٥٦٠) ٩٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات
الصلاصل [١]
وضجنان [٢]
وقال : لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره أن يصلى في
الجواد.
(١٥٦١) ٩٣ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا تصل في وادي الشقرة [٣].