نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 374
له أن يصلي على الرف
المعلق بين نخلتين؟ قال : إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس ، قال : وسألته
عن فراش حرير ومثله من الديباج ومصلى حرير ومثله من الديباج يصلح للرجل النوم عليه
والتكاءة والصلاة عليه؟ قال : يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه ، وسألته عن الرجل
يصلي في مسجد حيطانه كواء كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه
قال : لا بأس ، وسألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليها؟ قال : إذا يبست
فلا بأس ، وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل
تجزيه صلاته أو عليه اعادة؟ قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه إلا أن يتخوف عليها
ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه.
(١٥٥٤) ٨٦ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد
الله عليهالسلام : عن الصلاة
في بيت الحمام قال : إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. قال محمد بن الحسن : الوجه في
هذا الخبر أن نحمله على بيت المسلخ دون غيره من البيوت بدلالة ما قدمناه من
الاخبار.
(١٥٥٥) ٨٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى
العبيدي عن الحسين بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام : عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال :
لا بأس.
(١٥٥٦) ٨٨ ـ الحسين عن فضالة عن حماد بن
عثمان عن عامر بن نعيم القمي قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: المنازل التي ينزلها الناس فيها أبوال الدواب والسرجين ويدخلها اليهود والنصارى
كيف يصنع بالصلاة فيها؟ قال : صل على ثوبك.
* (١٥٥٤)
الاستبصار ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ١ ص ١٥٦ بسند آخر.