responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 37

حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء الله فكتب بخطه عليه‌السلام الفجر يرحمك الله الخيط الابيض وليس هو الابيض صعدا ، ولا تصل في سفر ولا في حضر حتى تتبينه رحمك الله فان الله لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال تعالى : (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر) [١] فالخيط الابيض هو الفجر الذي يحرم به الاكل والشرب في الصيام وكذلك هو الذي يوجب الصلاة.

(١١٦) ٦٧ ـ وروى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الرحمن بن سالم عن اسحاق بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام إخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر قال : مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول : (ان قرآن الفجر كان مشهودا) [٢] يعني صلاة الفجر يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار.

(١١٧) ٦٨ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن فضالة عن هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام قال : سألته عن وقت صلاة الفجر فقال : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء [٣].

(١١٨) ٦٩ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن


[١] سورة البقرة الآية ١٨٧.

[٢] سورة الاسراء الآية : ٧٨.

[٣] سوراء بالمد ويقصر بلدة بالعراق من ارض بابل وسمي بها النهر الذي يمر بها.

* (١١٦) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٥ الكافي ج ١ ص ٧٨.

(١١٧) (١١٨) الاستبصار ج ١ ص ٢٧٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٧٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست