responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 368

ابن الحجاج قال : سألته عن الخفاف [١] من الثعالب أو الجرز [٢] منه ايصلى فيها ام لا؟ قال : إذا كان ذكيا فلا بأس به قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في امثال هذين الخبرين فيما مضى فلا وجه لاعادته.

(١٥٢٩) ٦١ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن احمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي ام غير ذكية ايصلي فيها؟ قال : نعم ليس عليكم المسألة ان أبا جعفر عليه‌السلام كان يقول : ان الخوارج ضيقوا على انفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك.

(١٥٣٠) ٦٢ ـ احمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إن الصوف ليس فيه روح ، قال عبد الله : وحدثني علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه؟ قال : نعم فقال الرجل : ان فيه الكيمخت!! فقال وما الكيمخت؟ فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.

(١٥٣١) ٦٣ ـ سعد عن الحسين بن علي عن احمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : منديل يتمندل به أيجوز له أن يضعه الرجل على منكبه أو يتزر به ويصلي؟ قال : لا بأس.

(١٥٣٢) ٦٤ ـ سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه‌السلام انه قال : لا بأس بالصلاة في القز اليماني


[١] نسخة في الجميع (اللحاف) وهو الذي مر في الاستبصار.

[٢] الجرز : بالكسر لباس للنساء من الوير وقيل هو الفر والغليظ ومر في الاستبصار (الخوارزمية) يدل ذلك.

* (١٥٢٩) الفقيه ج ١ ص ١٦٧ بسند آخر.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست