نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 366
عبد الله عليهالسلام قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد
حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع.
(١٥١٨) ٥٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
حديد عن جميل قال : سأل مرازم أبا عبد الله عليهالسلام
وانا معه حاضر عن الرجل الحاضر يصلي في ازاره مؤتزرا به؟ قال : يجعل على رقبته
منديلا أو عمامة يتردى بها.
(١٥١٩) ٥١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام
عن رجل ليس معه إلا سراويل قال : يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه ويصلي ، وقال
وان : كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما.
(١٥٢٠) ٥٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟ قال : لا يصلح ، وسألته
عن السراويل هل يجوز مكان الازار؟ قال : نعم.
(١٥٢١) ٥٣ ـ علي بن مهزيار عن النضر بن
سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد : قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء
فقال : لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها.
(١٥٢٢) ٥٤ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن
القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام
قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب يصلى فيها؟ قال :
اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء.