نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 364
(١٥٠٨) ٤٠ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن
حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت
مواراة.
(١٥٠٩) ٤١ ـ الحسين بن سعيد قال : قرأت
كتاب محمد بن ابراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام
يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب إليه : قرأته لا بأس بالصلاة فيه. قال محمد
بن الحسن : ذكر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ان المعنى في هذا الخبر قز الماعز
دون قز الابريسم.
(١٥١٠) ٤٢ ـ أحمد بن محمد البرقي عن
أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف
بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي ويكره الميثرة الحمراء فانها ميثرة
ابليس.
(١٥١١) ٤٣ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل
بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي
ازارها ويعتم بخمارها؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة.
(١٥١٢) ٤٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليهالسلام
: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب ثيابه ولم يجد شيئا يصلي فيه قال : يصلي ايماء ،
وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلا وضع يده على سوأته ثم يجلسان
فيؤميان ايماءا ولا يركعان ولا يسجدان