نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 363
(١٥٠٢) ٣٤ ـ سعد عن الحسن بن علي بن
مهزيار عن علي بن مهزيار قال : كتبت الى أبي محمد عليهالسلام
أسأله عن الصلاة في القرمز [١]
وان أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه فكتب : لا بأس به مطلق والحمد لله رب العالمين.
(١٥٠٣) ٣٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
محمد بن الحسين عن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في
الثوب إذا غيرت الصورة منه.
(١٥٠٤) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل
عن يمين أو شمال فقال : لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة ، فان كان شئ منها بين يديك
مما يلي القبلة فغطه وصل ، فإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها من بين
يديك واجعلها من خلفك.
(١٥٠٥) ٣٧ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا بأس أن تصلي على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك.
(١٥٠٦) ٣٨ ـ أحمد بن محمد عن موسى بن
عمر عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التماثيل تكون في
البساط لها عينان وأنت تصلي فقال : ان كانت لها عين واحدة فلا بأس ، وإن كانت
عينان فلا.
(١٥٠٧) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن
العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال : لا بأس بذلك.
[١] القرمز : بكسر
القاف والميم صبغ أرمني من عصارة دود يكون في جامهم.