نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 362
التي يعملها المجوس
والنصارى واليهود.
(١٤٩٧) ٢٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسين عن
ابراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم
اخباث [١] وهم يشربون
الخمر ونساؤهم على تلك الحال البسها ولا اغسلها واصلي فيها؟ قال : نعم ، قال
معاوية : فقطعت له قميصا وخطته وفتلت له ازرارا ورداءا من السابري ثم بعثت بها
إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها الى الجمعة.
(١٤٩٨) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن أبان بن
عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال : يرش
بالماء.
(١٤٩٩) ٣١ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن
الحسن وأحمد بن هلال عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن فارة المسك تكون مع
الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه؟ فقال : لا بأس بذلك.
(١٥٠٠) ٣٢ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
عبد الله بن جعفر قال : كتبت إليه ـ يعني أبا محمد عليهالسلام
ـ يجوز للرجل أن يصلي ومعه فارة مسك؟ فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا.
(١٥٠١) ٣٣ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي بن فضال عن يونس ابن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي وعليه البرطلة [٢] فقال : لا يضره.