نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 354
السهو وليس في شئ
مما يتم به الصلاة سهو ، وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم
شيئا أو يحدث شيئا قال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ ، وعن الرجل إذا سها
في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو قال : يسجدهما متى ذكر ، وعن رجل صلى ثلاث
ركعات وهو يظن انها أربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال : يبني على صلاته متى ما ذكر
ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته ، وسئل عن الرجل ينسى
الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو؟ قال : لاقد أتم الصلاة ، وعن الرجل يدخل
مع الامام وقد صلى الامام ركعة أو أكثر فسها الامام كيف يصنع الرجل؟ قال : إذا سلم
الامام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه وإذا قام وبنى على صلاته
وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي السهو ، وعن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى
يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال : لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، وعن
رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة قال : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح ، وعن
رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر قال : يقعد
ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح
الصلاة وهو قاعد فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد
بافتتاحه وهو قاعد.
(١٤٦٧) ٥٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن الحسن بن
الجهم قال سألت أبا الحسن عليهالسلام
: عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة فقال : ان كان قال : أشهد
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يعيد ، وان كان لم