نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 353
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : يفوت الرجل الاولى والعصر
والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فانه لا يأمن
الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثم يقضي ما فاته الاولى فالاولى.
(١٤٦٣) ٥١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
أيوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة
أو ثلاثا قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي
السهو. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل
حكمها ان تبنى على الاقل احتياطا على ما بيناه ، فأما الفرايض فانها تبنى على الاكثر
ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه.
(١٤٦٤) ٥٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن يونس عن منهال القصاب قال : قلت لابي عبد الله
عليهالسلام اسهو في
الصلاة وأنا خلف الامام قال فقال : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب.
(١٤٦٥) ٥٣ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا احس الرجل أن بثوبه بللا وهو
يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فان كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة
، وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان.
(١٤٦٦) ٥٤ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو؟ فقال
: إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو
أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا