نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 352
عن معاوية بن وهب
قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: اقرأ سورة فاسهو فانتبه وأنا في آخرها فارجع الى أول السورة أو أمضي؟ قال : بل امض.
(١٤٥٩) ٤٧ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن
أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت لابي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الاقامة
قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الاذان والاقامة وقد كبر؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شك
في التكبير وقد قرأ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في القرائة وقد ركع؟ قال : يمضي ، قلت
: شك في الركوع وقد سجد؟ قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شئ
ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
(١٤٦٠) ٤٨ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد.
(١٤٦١) ٤٩ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام أبي اسامة قال : سألته عن الرجل صلى العصر
ست ركعات أو خمس ركعات قال : ان استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد ، وإن كان لا
يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في
آخر صلاته ثم يتشهد ، وإن هو استيقن انه صلى ركعتين أو ثلاثا ثم انصرف فتكلم فلم
يعلم انه لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها ، فان نبي الله صلىاللهعليهوآله صلى بالناس ركعتين ثم نسي حتى انصرف
فقال له ذو الشمالين : يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو
الشمالين؟ فقالوا : نعم لم تصل إلا ركعتين ، فقام فأتم ما بقي من صلاته.
(١٤٦٢) ٥٠ ـ عنه عن الحسن بن علي الوشا
عن رجل عن جميل بن دراج
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 352