نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 350
وكبر وهو جالس ثم
سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكان يقول : هما المرغمتان. قال محمد
بن الحسن : هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لانا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك
يجب عليه استيناف الصلاة ، وإذا شك في الزيادة فانه يسجد السجدتين المرغمتين ، ويجوز
أن يكون عليهالسلام إنما فعل
ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به ، ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد
السجدتين احتياطا.
(١٤٥٠) ٣٨ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاصنع الذي فاتك
سواء.
(١٤٥١) ٣٩ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي
نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال : يقوم فيركع
ويسجد سجدتين.
(١٤٥٢) ٤٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
حمزة بن يعلى عن علي بن ادريس عن محمد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال قال : ان الرجل إذا كان في الصلاة
فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك.
(١٤٥٣) ٤١ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
موسى بن القاسم عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمام لا
يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال : لا.
(١٤٥٤) ٤٢ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن
الحسن بن محبوب عن عبد الله ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام : هل سجد رسول الله صلى الله