responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 345

فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك.

(١٤٣١) ١٩ ـ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وان لم يذكر حتى يركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس.

(١٤٣٢) ٢٠ ـ أحمد بن محمد البرقي عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال قلت لابي الحسن الاول عليه‌السلام : أسلم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في الركعتين الاولتين؟ فقال : نعم قلت : وحاله حاله؟ قال : إنما أراد الله عزوجل أن يفقههم.

(١٤٣٣) ٢١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شئ؟ قال : وما ذاك! قالوا إنما صليت ركعتين فقال : اكذاك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذا الشمالين فقال : نعم ، فبنى على صلاته فأتم الصلاة اربعا ، وقال : ان الله عزوجل هو الذي أنساه رحمة للامة ، ألا ترى لو أن رجلا صنع هذا لعير وقيل ما تقبل صلاتك فمن دخل عليه اليوم ذلك قال قد سن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وصارت أسوة ، وسجد سجدتين لمكان الكلام.

(١٤٣٤) ٢٢ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت


* (١٤٣١) (١٤٣٢) (١٤٣٣) الكافي ج ١ ص ٩٩ وفي الاول (سجد) بدل (نقر) وهو الموافق للنهي عن تسمية السجدة بالنقرة.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست