responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 341

(١٤١٠) ٢٦٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي عبد الله قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا.

(١٤١١) ٢٦٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل.

(١٤١٢) ٢٦٨ ـ محمد بن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.

١٦ ـ باب احكام السهو

(١٤١٣) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما امروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

(١٤١٤) ٢ ـ عنه عن فضالة عمن رواه عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله تعالى يتم ذلك بالنوافل.

(١٤١٥) ٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى قال حدثني بعض أصحابنا عن


* (١٤١٣) الكافي ج ١ ص ١٠١.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست