نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 341
(١٤١٠)٢٦٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن الحجال عن أبي عبد الله قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام يصلي ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما
بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله أحد وقل يا
أيها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع
الفجر صلى ركعتين فصارت شفعا واحتسب بالركعتين اللتين صلاهما بعد العشاء وترا.
(١٤١١) ٢٦٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
ابن محبوب عن معاوية ابن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل
الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل.
(١٤١٢) ٢٦٨ ـ محمد بن أبي عمير عن حماد
عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليهالسلام
: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.
١٦ ـ باب احكام السهو
(١٤١٣) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ان العبد ليرفع له من صلاته نصفها وثلثها وربعها وخمسها فما يرفع الا ما
أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما امروا بالنوافل ليتمم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
(١٤١٤) ٢ ـ عنه عن فضالة عمن رواه عن
أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام
: يرفع للرجل من الصلاة ربعها أو ثمنها أو نصفها أو أكثر بقدر ما سها ولكن الله
تعالى يتم ذلك بالنوافل.
(١٤١٥) ٣ ـ عنه عن حماد بن عيسى قال
حدثني بعض أصحابنا عن