نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 337
زرارة قال قلت : لابي
جعفر عليهالسلام الركعتان
اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال : قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت
الغداة.
(١٣٩٠) ٢٤٦ ـ الحسين عن النضر عن محمد
بن أبي حمزة عن أبي الجارود عن أبى عبد الله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : كان علي عليهالسلام
يوتر بتسع سور.
(١٣٩١) ٢٤٧ ـ الحسن بن محبوب عن معاوية
بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : أما يرضى أحدكم ان يقوم قبل الصبح فيوتر ويصلي ركعتي الفجر ويكتب له بصلاة
الليل.
(١٣٩٢) ٢٤٨ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
ابراهيم بن مهزيار عن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل
فكتب عليهالسلام : عند زوال
الليل وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز.
(١٣٩٣) ٢٤٩ ـ عنه عن محمد بن عيسى قال :
كتبت إليه أسأله يا سيدي روي عن جدك انه قال : لا بأس بان يصلي الرجل صلاة الليل
في أول الليل فكتب : في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله.
(١٣٩٤) ٢٥٠ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل
الى آخره الا ان افضل ذلك إذا انتصف الليل. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في
امثال هذه الاخبار ، وجملته ان صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل الى طلوع الفجر ، فما
روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فانما هو للمسافر والعليل ومن يعلم انه إن
لم يصل في اول الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه ، فاما مع ارتفاع سائر الاعذار
فلا يجوز على ما بيناه ، والذي يؤكد
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 337