responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 331

(١٣٦١) ٢١٧ ـ محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.

(١٣٦٢) ٢١٨ ـ احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن ابي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام انهما قالا : لا يقطع الصلاة إلا اربع الخلاء والبول والريح والصوت.

(١٣٦٣) ٢١٩ ـ عنه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسان هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ فقال : لا بأس لا يقطع ذلك صلاته.

(١٣٦٤) ٢٢٠ ـ سعد عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال : ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها والا فلا.

(١٣٦٥) ٢٢١ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المصلي فقال : إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.


* (١٣٦١) الكافي ج ١ ص ١٠٢ الفقيه ج ١ ص ٢٤٢.

(١٣٦٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٠ الكافي ج ١ ص ١٠١.

(١٣٦٤) الفقيه ج ١ ص ٢٤١.

(١٣٦٥) الفقيه ج ١ ص ٢٤٠.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست