responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 328

رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه [١] فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.

(١٣٤٥) ٢٠١ ـ عنه عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : يخرج فان وجد ماءا قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته.

(١٣٤٦) ٢٠٢ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الرعاف والحجامة والقئ قال : لا ينقض هذا شيئا من الوضوء ولكن ينقض الصلاة.

(١٣٤٧) ٢٠٣ ـ وما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يقطع الصلاة إلا رعاف وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم. فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما الى الانصراف عن القبلة أو الى الكلام ، فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الاخبار المتقدمة.

(١٣٤٨) ٢٠٤ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال : يرد يقول سلام عليكم ولا يقول : عليكم السلام فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله هكذا.


[١] فقال يرأسه أي أقبل ومال فانه يعبر بالقول عن الميل واو قبال وعن اكثر الافعال كما قاله في النهاية [٢] عن سماعة في نسخة ولعله الصواب لان عثمان لم ينقل عنه عليه‌السلام ، عن هامش ، المطبوعة.

* (١٣٤٥) (١٣٤٦) (١٣٤٧) الاستبصار ج ١ ص ٤٠٣.

(١٣٤٨) الكافي ج ١ ص ١٠٢.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست