responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 320

قال محمد بن الحسن : الوجه في هذا الخبر التقية لانه مذهب العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله.

(١٣٠٦) ١٦٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم قال : قد تمت صلاته ، وان كان مع امام فوجد في بطنه اذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على ان التسليم ليس بفرض لانه لو كان فرضا لكان يجب عليه اعادة الصلاة ، فأما ما رواه :

(١٣٠٧) ١٦٣ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم. قوله عليه‌السلام : آخر الصلاة التسليم محمول على الافضل ، واما اتمام الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه :

(١٣٠٨) ١٦٤ ـ أحمد بن محمد عن العباس عن علي بن مهزيار عن أبي داود المسترق عن هشام قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : اني اخرج في الحاجة وأحب ان أكون معقبا فقال : إن كنت على وضوء فانت معقب.

(١٣٠٩) ١٦٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن معمر ابن خلاد قال : ارسل إلي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام في حاجة فدخلت عليه فقال :


* (١٣٠٥) الاستبصار ج ١ ص ٣٤١.

(١٣٠٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥ وفيه صدر الحديث.

(١٣٠٧) الاستبصار ج ١ ص ٣٤٥ الفقيه ج ١ ص ٢١٦.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست