نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 311
أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسجد على الحصى قال : يرفع
رأسه حتى يستمكن.
(١٢٦١) ١١٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : ذكر ان رجلا أتى أبا جعفر عليهالسلام
وسأله عن السجود على البوريا والخصفة والنبات قال : نعم.
(١٢٦٢) ١١٨ ـ عنه عن إبراهيم الخزاز عن
محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا بأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكل نبات إلا الثمرة.
(١٢٦٣) ١١٩ ـ الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن عمر بن أذينة عن اسحاق بن الفضل انه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن السجود على الحصر والبواري فقال : لا
بأس وإن يسجد على الارض أحب إلي فان رسول الله صلىاللهعليهوآله
كان يحب ذلك ان يمكن جبهته من الارض ، فانا أحب لك ما كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحبه.
(١٢٦٤) ١٢٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الارض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو
أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من أجل الاوثان التي كانت
تعبد من دون الله ، وأنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على عود أو على
سواك.
(١٢٦٥) ١٢١ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن
عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يومي في المكتوبة والنوافل
إذا لم يجد ما يسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه قال : إذا كان هكذا فليوم في
الصلاة كلها.