نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 308
والقطن من غير تقية؟
فقال : جائز. فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن
هناك تقية إذا كان هناك ضرورة اخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما ، والذي يبين
ذلك ما رواه :
(١٢٤٧) ١٠٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عبد الحميد عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن غير واحد من اصحابنا قال
قلت : لابي جعفر عليهالسلام
انا نكون بارض باردة يكون فيها الثلج افنسجد عليه؟ فقال : لا ولكن اجعل بينك وبينه
شيئا قطنا أو كتانا. ولا ينافي هذا التأويل ما رواه :
(١٢٤٨) ١٠٤ ـ سعد عن عبد الله بن جعفر
عن الحسين بن علي بن كيسان الصنعاني قال : كتبت الى أبى الحسن الثالث عليهالسلام اسأله عن السجود على القطن والكتان من
غير تقية ولا ضرورة فكتب إلي : ذلك جائز. لانه يجوز أن يكون إنما اجاز مع نفي
ضرورة تبلغ هلاك النفس ، وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما اشبه ذلك
على ما بيناه ، فاما ما رواه :
(١٢٤٩) ١٠٥ ـ أحمد بن محمد عن أحمد بن
اسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن عليهالسلام
وانا اصلي على الطبري [١]
وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الارض؟
فهذا الخبر محمول على حال التقية.