نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 307
الفضيل قال قلت
للرضا عليهالسلام : جعلت فداك
الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد؟ قال : لا بأس به.
(١٢٤٢) ٩٨ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن
سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى
الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح [١]
أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال : لا بأس به.
(١٢٤٣) ٩٩ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن
سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل الى أبى الحسن عليهالسلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه
من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال : نعم لا بأس به.
(١٢٤٤) ١٠٠ ـ سعد عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا
كان في تقية فلا بأس به.
(١٢٤٥) ١٠١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن
علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن
الماضي عليهالسلام : عن الرجل
يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.
(١٢٤٦) ١٠٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد
الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليهالسلام : فقلت هل يجوز السجود على الكتان
[١] المسح : بالكسر
والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.