responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 307

الفضيل قال قلت للرضا عليه‌السلام : جعلت فداك الرجل يسجد على كمه من اذى الحر والبرد؟ قال : لا بأس به.

(١٢٤٢) ٩٨ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أحمد بن عمر قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام : عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح [١] أو غيره مما لا يسجد عليه؟ فقال : لا بأس به.

(١٢٤٣) ٩٩ ـ عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل الى أبى الحسن عليه‌السلام هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشئ يكره السجود عليه؟ فقال : نعم لا بأس به.

(١٢٤٤) ١٠٠ ـ سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ابن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يسجد على المسح فقال : إذا كان في تقية فلا بأس به.

(١٢٤٥) ١٠١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي عليه‌السلام : عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال تقية.

(١٢٤٦) ١٠٢ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن الثالث عليه‌السلام : فقلت هل يجوز السجود على الكتان


[١] المسح : بالكسر والسكون كساء معروف ويعبر عنه بالبلاس.

* (١٢٤٢) (١٢٤٣) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٣.

(١٢٤٤) (١٢٤٥) (١٢٤٦) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٧٦.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست