responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 303

ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.

(١٢٢٣) ٧٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته في الارض.

(١٢٢٤) ٨٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبى حمزة عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس أبا عبد الله عليه‌السلام وانا عنده عن السجود على القفر [١] وعلى القير فقال لا بأس به. فانه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٢٢٥) ٨١ ـ احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان.

(١٢٢٦) ٨٢ ـ علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليه‌السلام قال قلت له أسجد على الزفت؟ ـ يعني القير ـ فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش.


[١] القفر : بالضم ردي القير.

* (١٢٢٣) الكافي ج ١ ص ٩٣.

(١٢٢٤) الاستبصار ج ١ ص ٣٣٤ الفقيه ج ١ ص ١٧٥.

(١٢٢٥) ١٢٢٦ الاستبصار ج ١ ص ٣٣١ الكافي ج ١ ص ٩١.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست