نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 303
ابن مسلم عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال قلت له
: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال : لا. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر
محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
(١٢٢٣) ٧٩ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي
عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا سجد الرجل ثم أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الارض ولكن يبسط كفيه من
غير أن يضع مقعدته في الارض.
(١٢٢٤) ٨٠ ـ فأما ما رواه الحسين بن
سعيد عن النضر عن محمد بن أبى حمزة عن معاوية بن عمار قال : سأل المعلى بن خنيس
أبا عبد الله عليهالسلام
وانا عنده عن السجود على القفر [١]
وعلى القير فقال لا بأس به. فانه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع
الاختيار ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(١٢٢٥) ٨١ ـ احمد بن محمد عن محمد بن
خالد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت
الارض إلا القطن والكتان.
(١٢٢٦) ٨٢ ـ علي عن أبيه عن حماد بن
عيسى عن حريز عن زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام
قال قلت له أسجد على الزفت؟ ـ يعني القير ـ فقال : لا ولا على الثوب الكرسف ولا
على الصوف ولا على شئ من الحيوان ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على
شئ من الرياش.