responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 294

ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء ان يركع بها ركع. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على النافلة لانا قد بينا ان الفريضة لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد ، واما ما رواه :

(١١٨٢) ٣٨ ـ سعد عن محمد بن عيسى عن ياسين البصري عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن السورة ايصلي الرجل بها في الركعتين من الفريضة؟ فقال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاولى والنصف الآخر في الركعة الثانية. فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١١٨٣) ٣٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : صلى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام وابو جعفر عليه‌السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلما سلم التفت الينا فقال : اما اني انما أردت أن اعلمكم.

(١١٨٤) ٤٠ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد الصيقل قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال : لا بأس بذلك.

(١١٨٥) ٤١ ـ علي بن مهزيار عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة خلف الامام


* (١١٨٢) الاستبصار ج ١ ص ٣١٥.

(١١٨٣) الاستبصار ج ١ ص ٣١٦.

(١١٨٥) الكافي ج ١ ص ٨٨.

نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست