نام کتاب : تهذيب الأحكام نویسنده : شيخ الطائفة جلد : 2 صفحه : 282
(١١٢١) ٢٣ ـ محمد عن
محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه
عن جده عن علي عليهالسلام
قال : المؤذن مؤتمن والامام ضامن.
(١١٢٢) ٢٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن
عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم الظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر
بغير اذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة.
(١١٢٣) ٢٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سمعت
أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن
يتكلم به ، سئل فان كان شديد الوجع؟ قال : لا بد من أن يؤذن ويقيم لانه لا صلاة
إلا بأذان واقامة.
(١١٢٤) ٢٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
موسى بن عيسى قال : كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها بأذان واقامة؟
فكتب : يعيدها باقامة.
(١١٢٥) ٢٧ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن
محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : اؤذن وانا راكب؟ قال : نعم
قلت : فأقيم وأنا راكب؟ قال : لا قلت : واقيم ورجلي في الركاب؟ قال : لا قلت : فأقيم
وانا قاعد؟ قال : لا قلت : فأقيم وأنا ماش؟ قال : نعم ماش الى الصلاة قال : ثم قال
: إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فانك في الصلاة ، قال قلت : قد سألتك أقيم وأنا ماش
قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة؟ قال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبرت وأنت
مع إمام عادل ثم مشيت الى الصلاة اجزأك ذلك ، وإذا كان الامام كبر